أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة من لا تعي ولا تعقل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة من لا تعي ولا تعقل
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة من لا تعي ولا تعقل
رقم الفتوى :
3210
عنوان الفتوى :
حكم صلاة من لا تعي ولا تعقل
القسم التابعة له
:
وجوب الصلاة وحكم تاركها
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (782)
هذه امرأة كبيرة السن عمرها ثمانون سنة، صارت ما تقدر تقوم من ظهرها، وأصبحت تصلي على غير طهارتها العادية، مرة تضرب عفوراً، ومرة تمسح، وإذا جلست في المصلى تتشهد وتجمع وهي جالسة ، وتصلي صلاة تامة، وإن عافاها الله ترد صلاتها إلا الشهادة كافية.
نص الجواب
الحمد لله
إن كانت هذه المرأة المسنة في وعيها وعقلها، وتصلي صلاة تامة، وهي جالسة لأنها صارت لا تقدر على القيام، وليس لديها نقص إلا من جهة أنها تصلي على غير طهارتها العادية، مرة تتيمم، ومرة تتوضأ، فعلى من يتولى أمرها أن يرشدها إلى ما يجب عليها من الطهارة، ويساعدها عليه، فإن قدرت على الوضوء وتيممت وهي في وعيها: فعليها إعادة الصلاة التي صلتها بالتيمم، وإن تيممت لعدم قدرتها على الوضوء فصلاتها صحيحة. وأما إن كانت لا تعي ولا تعقل ما تأتي وما تذر، فليس عليها صلاة لا أداء ولا قضاء لما فاتها وقته وهي في غير وعيها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: